تكثر في الفترة الاخيرة إدعاءات تبييض الاموال وتهريبها مع دعم اعلامي ومفاخرة ومن دون أدنى معرفة بماهية الجرمَين. وفي ما يأتي ما نصّ عليه القانون وقد جاء فيه:
– تهريب الاموال هو الجرم الذي يرتكب اضرارا بالدائنين بمعنى آخر بيع عقارات او اموال او التصرف بها من قبل شخص عليه دعاوى قضائية واشارات وحجوزات وشبهة فرار او افلاس وحينها يتحقق جرم تهريب الاموال اما تحويل الاموال الى الخارج فقانوني في الاقتصاد الحر فيما المخالفة تكون بعدم التحويل.
– تبييض الاموال وهنا بيت القصيد: فمن خلال مراجعة قوانين تبييض الاموال ومكافحة الارهاب نجد انها تعني تحويل اموال غير مشروعة الى أموال مشروعة وتكون الاموال غير مشروعة عندما تنتج عن جرم كتجارة المخدرات والارهاب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الخطرة ومثال على ذلك، قيام تاجر مخدرات بجني مليار دولار من المخدرات وهي اموال غير شرعية فيشتري بها عقارات ثم يبيعها للغير فتصبح امواله ناتجة عن بيع عقارات، أي مشروعة، ولكن اساسها غير مشروع وهذا ما يسمى تبييض الاموال اي فعليا هو جرم ناتج عن جرم آخر.
وعليه نسأل سؤالاً مشروعاً وهو: “ما الجرم الاساسي الناتجة عنه الاموال التي تم تبييضها؟ وكيف يقوم مصرف بتبييض الاموال؟ وهل اتى احد تجار المخدرات ووضع ملايين الدولارات ثم تقاضاها من المصرف فتمّ جرم التبييض؟”.
لا نعلم الجواب بسبب سرية التحقيق لكن يبدو أن بعض المطّلعين يعلمون. انها أسئلة مشروعة تطرح مقابل الضرر الذي سينتج على المالية العامة والقطاع المصرفي نتيجة اتهام المصارف بتبييض الاموال…
اما إذا كانت صحيحة فحدّدوا الجرم الاساسي الذي نتج عنه تبييض الاموال لكي نبني على الشيء مقتضاه.