اقر مجلس النواب الموارنة لسنة 2024، فصدق على المادة 94 من الموازنة الرامية لتوحيد التصاريح الضريبية لوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وايضاً ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
وافق مجلس النواب على زيادة القيمة التأجيرة 10 أضعاف للوحدات السكنية ومن ١٥ لـ٢٠ ضعفاً للوحدات التجارية. صدق مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47. وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
اقر مجلس النواب على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.
أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى “وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا”.
كما صدق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان
وافق أيضاً المجلس على المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
باشر مجلس النواب بدرس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣.
كما ألغ مجلس النواب المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت مادة اخرى وهي المادة 15.
درس المجلس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣.
كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15